كتب رانيا قناوي:
رغم البيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حول وقوع الطلاق الشفوي، تحدى برلمان العسكر أكبر هيئة للفتوى في مصر، وأصر على مناقشة مشروع قانون توثيق الطلاق أمام الجهات الرسمية، والتي تعد رغبة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي أمر بتوثيق الطلاق، في تعد صارخ على حرمة الشريعة الإسلامية.
وقال عمر حمروش -أمين سر لجنة الشئون الدينية ببرلمان العسكر- إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم وضع مشروع قانون الطلاق الشفهي، على طاولة مناقشات اللجنة الدينية بالبرلمان، وسيتم معالجة الأمر، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون من يلقي يمين الطلاق، بتوثيقه خلال 24 ساعة وسيكون هناك عقوبة للمخالف.
وأضاف حمروش -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء الاثنين- أن رأي هيئة كبار العلماء عن "الطلاق الشفهي"، محل تقدير لهم وسيضعونه أمامهم خلال مناقشة مشروع الطلاق الشفهي الذي يسعون لإخراجه، وأكد أن من حق مجلس النواب مواجهة الظواهر الاجتماعية التي تهدد المجتمع بتشريعات عاجلة، وخاصة الخطير منها، والطلاق له تداعيات خطيرة وسلبية على المجتمع.
وكانت قد أكدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف في مصر وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة إلى "توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء".
إلا أن برلمان العسكر يمعن في تحد الهيئة ويصر على مناقشة قانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق لدى المأذون والجهات الرسمية.
وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها السيسي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق، وسأل شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
لكن الهيئة ألمحت في البيان إلى أن الرأي الشرعي لا يمنع صدور قانون في هذا الشأن، وقالت في البيان إن "من حق ولي الأمر -في إشارة إلى النظام الحاكم- "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".
واستبعدت الهيئة وجود علاقة بين ما وصفته "بالاستخفاف بالطلاق" وشيوع تلك الظاهرة في المجتمع، مشيرة إلى أن "كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات موثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي".